الطعن رقم 1619 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/7/1981 يدل علي أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب وتعليقه علي نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل علي ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر لبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به علي الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصد الرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكني وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالية من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها نوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني ولا اختصاص للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها وهو اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة عنها تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تحديد الأجرة وتضحي غير ذات موضوع وعديمة الأثر.