الطعن رقم 434 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-4
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اعمال الخبير - الاخطار بايداع التقرير
⚖️ ندب الخبراء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ويوسف أبو زيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان المقرر طبقا لنص المادة 213 مرافعات ان معياد الطعن فى الحكم يبدا من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدا هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وانه بصدور حكم خبير يقف السير فى الدعوى بقوة القانون الى ان يتقدم الخبير بتقديره واذ تخلف الطاعن الحضور فى جميع الجلسات منذ صدور الحكم بندب خبير ولم يخطر بايداع التقرير فان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر بعد تقديم الخبير تقريره لا يبدا الا فى تاريخ اعلانه بهذا الحكم وكان الطاعن قد اودع صحيفة الاستئناف فى 1/11/1975 خلال اربعين يوما من تاريخ اعلانه بهذا الحكم فى 25/9/1975 واذ قضى الحكم المطعون فيه ببدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستانف لا من تاريخ اعلانه وانتهى الى القضاء بسقوط حق الطاعن فى الاستئناف فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى البطلان وفى بيانه يقول ان المادة 151 من قانون الاثبات توجب على الخبير اخطار الخصوم فور ايداع التقرير بهذا الايداع بكتاب مسجل واذ اهمل هذا الاجراء تكفل به قلم الكتاب بتكليف من المحكمة واذ صدر الحكم دون اخطار الطاعن بايداع التقرير بما ترتب عليه الاخلال بحقه فى الدفاع فانه يكون مشوبا بالبطلان بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل العام الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناه من الأصل العام . و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية فإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف و لم يعرض لموضوع النزاع فإن النعى على الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول .