الطعن رقم 1613 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-7-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الثالثة والرابعة والأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات -بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 المعمول به اعتبارا من 1/10/1976 - قد خصت الإعلانات الموجهة إلي الشركات التجارية والمدنية والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية بإجراءات خاصة فأوجبت أن تسلم صورة الإعلان في مركز الإدارة الرئيسي للنائب عنها أو لمن يقوم مقامه في استلام أوراق الإعلانات ولو لم يكن نائبا في سلطاته بصفة عامة، فإذا وجد المحضر المركز مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع علي ورقة الإعلان بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب علي المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة.