الطعن رقم 1602 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها جديا وأن مؤدي وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها-والتي يعتمد عليها في هذا الخصوص يفترض قيام عقد إيجار بين طالب الإخلاء وشاغل العين المطلوب إخلاءه، وتقديم طالب الإخلاء هذا العقد أو إقامة الدليل علي وجوده كأساس لدعواه ذلك لأنه إذا لم يكن بينهما عقد أصلا فلا تطبق علي علاقتهما أحكام القانون الخاص بل تسري عليها أحكام القواعد العامة.