⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1985-4-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وطبقا للمادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل من أحد الخصوم مذكرات أو مستندات دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان حكمها باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قام الخصم قضاءه علي دعامة صحيحة وكافية لحمل قضائه فلا يعيبه ما يكون قد استطرد إليه في أسبابه من تغيرات خاطئة لم تكن لازمة لإقامة قضائه وليس من شأنها أن تؤثر فيما قضي به أو خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون علي الواقعة الثابتة به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه ولئن كان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله إلا أن المشرع رأي مع ذلك أن يقرر مسئوليته علي سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها وذلك في أحوال معينة أوردها علي سبيل الحصر ومن ثم فلا تجوز مقاضاته إلا في هذه الأحوال، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات علي أنه "يجوز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مبني جسيم...." وكان المقصود بالغش في هذا الصدد هو - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدا ذلك أما إيثارا لأحد الخصوم أو نكاية فيه أو تحقيقا لمصلحة خاصة للقاضي، أما الخطأ المبني الجسيم فهو الخطأ الذي يرتبه القاضي لوقوعه في غلط نافع ناضج ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الأهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا، ويستوي أن يتعلق ذلك بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى، وتقدير مدى جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.