⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1600 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه وأن كان المشرع قد خرج علي الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين بالنسبة لإعلان الأحكام إذا استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي إعلان الحكم، هو بدء سريان مواعيد الطعن، الأمر الذي حرص المشرع من أجله علي إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلي علمه فعلا حتى يسري في حقه ميعاد الطعن عليها، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة بإعلان الحكم علما يقينا أو ضمنا سواء بتسليمها لشخصه أو بتسليمها في موطنه الأصلي إلي من يصح تسليمها إليه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين، ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي الذي يتحقق بتسليم الصورة لجهة الإدارة أو النيابة العامة حسب الأحوال إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه، أو إذا وجد المسكن مغلقا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الثابت من الرجوع إلي أوراق الدعوى أمام محكمة الاستئناف ومحاضر الجلسات أنها خلت مما يفيد تمسك الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقم الكتاب، وما كان لتلك المحكمة أن تبحث هذا الدفع من تلقاء نفسها، إذ المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن والجزاء المتعلق به الوارد بنص المادة 70 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة من لم يتسلم إعلانه خلال الميعاد إعلانا صحيحا، فلا تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها بل يتعين إبداؤه وقبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة 558 من التقنين المدني علي أن "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم" يدل علي أن عقد الإيجار من عقود المعارضة تتقابل فيه الالتزامات بين طرفيه، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذا مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولما كان المشرع قد كفل للمؤجر بمقتضي نص المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 الحق في إخلاء المكان المؤجر إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة لازم ذلك أن يكون المؤجر قد مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمباشرة حقه في طلب إخلائه إذا أخل بالتزام الوفاء بالأجرة فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون تلك أجرة مستحقة ولا يحق للمؤجر في هذه الحالة طلب الإخلاء.