⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1597 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1994-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم فإنه يتعين علي محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت علي محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد قضت فيها، بحيث يمتنع علي محكمة الإحالة عند إحالة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقصود بالتكرار تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو الأخرى ثم سددها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا التمسك.