⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1594 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-1-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة 31 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 الذي رفعت الدعوى في ظلها وقبل إلغائها بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع الأماكن المؤجرة مفروشة للأحكام الخاصة بأسباب الإخلاء الواردة به ومن بينها تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة عليه فلا يلزم لقبول دعوى الإخلاء لهذا السبب تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة قبل رفع الدعوى علي نحو ما تقضي به الفقرة (ب) من المادة المذكورة وإذا يقتصر إعمال حكم هذا النص علي الأماكن المؤجرة خالية فإن الأماكن المؤجرة مفروشة تسري عليها في هذه الحالة القواعد العامة في القانون المدني بشأن فسخ العقود عند إخلاء المتعاقد بالتزاماته، ومن المقرر أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته، وإنما اشتملت الإجارة علي عناصر أخرى أكثر أهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر فإن الإجارة لا تكون قد انصبت علي مكان خال، واستخلاص ما إذا كان الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى في حد ذاته وإنما المنشأة بما لها من عناصر مادية ومعنوية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدعي مطلق الحرية في تحديد نطاق الخصومة من حيث أفراد الخصوم فيها، إلا إذا أوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة ومتى كان الطاعن لا ينعى علي الحكم خطأ أضر به فلا يقبل منه الطعن عليه لانتفاء مصلحته فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص ما يتفق منها مع الواقع هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها، وأن ندب خبير في الدعوى أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفضه إذا وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.