الطعن رقم 1594 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1985-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الإقامة الفعلية من مسائل الواقع ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل عليها ثبوتا أو نفيا إلا أن ذلك مشروط بأن يكون لهذا التقدير سنده من أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت ي الأوراق المودعة في ذات الدعوى وليس في دعوى أخرى لم تضم إليها.
من المقرر أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار وأن كان يشترط الإقامة الفعلية المستقرة للمستأجر (المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977) المنطبقة علي واقعة النزاع، إلا أن انقطاع هذه الإقامة لسبب عارض ليس من شأنه أن يخول بطريق اللزوم بينه وبين حق الإقامة في العين لا يسقط هذا الحق أو ينتهي بقيام هذا الطارئ الذي أدى به إلي ترك العين فترة مؤقتة تنتهي بانتهاء هذا الطارئ كما أن توجيه الإعلان لشخص في محل مالا يعني عدم إقامته في غيره.