الطعن رقم 1593 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-2-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل علي ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.