⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-11-27 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ التقادم المسقط - التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد الرابعة و الخامسة و السابعة من القرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية يدل على أن إستمرار العمل بالقانون رقم 419 لسنة 1955 بشأن إنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - على المؤسسات و الجهات على أن يصدر قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق القانون رقم 92 لسنة 1959 عليها أو تنقضى سنتان على العمل بهذا القانون . و إذ كان طلب تسوية حالة المطعون ضده الأول قد قدم فى 1959/9/3 قبل صدور قرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل بتطبيق هذا القانون الأخير على البنك الأهلى اليونانى و قبل إنقضاء سنتين على العمل به ، فإن القانون رقم 419 لسنة 1955 يكون هو الواجب التطبيق ، و قد خلا هذا القانون من مواعيد السقوط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 92 لسنة 1959 و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية و العشرين من القانون رقم 419 لسنة 1955 - بشأن إنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار - لا يخل بما يكون قائماً وقت العمل به من صناديق إدخار و أنظمة تأمين أو معاشات أنشأها أصحاب الأعمال ترتب للعمال إمتيازات تكميلية بالإضافة إلى الإلتزام بمكافأة نهاية الخدمة و ما تقرره لهم أحكام هذا القانون ، و تظل تلك الصناديق و الأنظمة خاضعة للوائح التى تحكمها . و إذ كان ذلك . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضده الأول بما يستحقه ، طبقاً لنظام التأمين و المعاش المؤرخ 1956/9/17 الصادر من البنك الأهلى اليونانى - المطعون ضده و الثانى - لصالح موظفيه و عماله و الذى لم تدع الطاعنة أنه خلا من تلك الحقوق ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .