الطعن رقم 1589 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-12-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن وقف الدعوى طبقا لمادة 129 من قانون المرافعات-وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تتبينه من جدية المنازعات أن المسألة الأولية أو عدم جديتها ومناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا لهذه المادة أن تكون المسألة التي يثيرها الدفع خارجة عن اختصاص المحكمة المتعلقة بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الإقرار القضائي حجة قاطعة علي المقر إلا أن الإقرار غير القضائي ليس كذلك وإنما يخضع لتقدير محكمة الموضوع فلها بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلا مكتوبا أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلا دون معقب عليها في ذلك متى بنت تقديرها علي أسباب سائغة، وكان يشترط في الإقرار أن يكون صادرا من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به علي سبيل الجزم واليقين وأن يكون تعبير المقر تعبيرا عن إرادة جدية حقيقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاضي الموضوع له السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة عليه وما يقدم له من أدلة ومستندات وكان تقدير الإقامة واستخلاص ترك المستأجر للعين وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع أيضا متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الاستضافة مهما طالت مدتها لا تجعل من الضيف مستأجرا طالما بقى عقد الإيجار قائما مع المستأجر الأصلي وكان مستأجر المسكن -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر أي من المقيمين معه- ولو منذ بدء الإجارة- مستأجرا.