⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1587 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1983-5-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 11 من قانون المرافعات أوجبت علي المحضر أن يبين في الأصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل في حينه، كل ما يتخذه من خطوات سابقة علي تسليم الصورة لجهة الإدارة بحيث يترتب علي إغفال ذلك بطلان الإعلان وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 30/5/1978 قد أقام قضاءه ببطلان إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي الصادر في غيبته علي أن المحضر أثبت بورقة الإعلان أنه توجه إلي قسم المنتزه مباشرة وأعلنه بها في مواجهة الإدارة وأثبت أنه كان قد توجه إلي محل إقامة المطعن ضده فلم يجد من يتسلم الإعلان علنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم في الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير وقوع الفسخ أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة علي وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له دون حاجة لصدور حكم به وإذ جرت عبارة الشرط في البند السادس من العقد علي أن "إذا تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في نهاية المدة المحددة بالبند الثاني من العقد يصبح المبلغ المدفوع حقا مكتسبا للبائع ويصبح عقد البيع الابتدائي مفسوخا دون حاجة إلي أي تنبيه أو إنذار من البائع بما لا يكون معه هذا الشرط فاسخا صريحا فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر في تكيفيه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الفسخ علي ما خلص إليه سديدا، وعلي ما سلف بيانه، من أن العقد لم يتضمن سوى شرط فاسخ ضمني وأن المطعون ضده قد توقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذه الأسباب وقد انصب علي ما تزيد فيه يكون أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج.