الطعن رقم 1575 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "..... تبرم عقود الإيجار كتابة... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات...." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع وأن أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة إلا أنه في ذات الوقت أجاز للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات سواء كانت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد إثبات ما يخالفها.