الطعن رقم 1574 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 696 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلي سبب صحيح، والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير المالك بشرط أن يكون مسجلا.