⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-3-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص المادة 696 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت إلي سبب صحيح، والسبب الصحيح هو العقد الصادر من غير المالك بشرط أن يكون مسجلا.