الطعن رقم 1572 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 253 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى علي أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.. كما نصت في فقرتها الثانية علي أنه إذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ومؤدى ذلك أن صحيفة الطعن بالنقض تعد ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في خصومة النقض والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها فيتعين أن يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض اعتبارا بأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بحصولها ممن صدرت عنه علي الوجه المعتبر قانونا وإلا كانت صحيفة الطعن باطلة وهذا البطلان وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة القضاء به ولم لم يثيره أحد الخصوم.