الطعن رقم 1569 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-2-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشا أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعة تلك المفروشات أو المنقولات علي منفعة المكان وإلا اعتبر مؤجر خاليا، وتقدير جدية الفرش أو صوريته مما تستقل به محكمة الموضع وذلك في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة والعبرة هي بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين في العقد بأنها مؤجرة مفروشة، ويقع عبء إثبات الصورية علي عاتق من يدعيها.