الطعن رقم 1566 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة لنص المادة 5/1 من القانون رقم 52 سنة 1969 علي أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل علي أن مناط الاحتجاز وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو أن ينفرد المستأجر بالسيطرة المادية والقانونية علي المسكنين أو المساكن التي أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد كونه طرفا في العقد كمستأجر فيها وإنما لا بد أن يتوافر في شأنه الانفراد المطلق والمستمر بالانتفاع بسكنى كل عين فإذا اقتصرت الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود علي مجرد ظهروه كمستأجر فيها دون أن تكون له سيطرة مادية إلا علي مسكن واحد مما استأجره واستقل آخرون من ذويه المبينين في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالانتفاع بالمسكن أو المساكن الأخرى استغلالا فعليا فإنه يرتفع عنه الحظر المنصوص عليه في المادة المذكورة لتوافر مقتضي الاحتجاز، ومن المقرر أن تقدير المقتضي لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد يخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض طالما ركن في ذلك إلي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة المستأجر المصري بالخارج الأصل فيها أنها مؤقتة ما لم يثبت طلب الإخلاء استدامتها فلا تعد بمجردها دليلا علي اتجاه نيته إلي ترك العين المؤجرة والتخلي عنها وأن إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين وتنازله عنها لأخر هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.