⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1979-5-30 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم - الاستئناف
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ الطعن بالنقض لمصلحة القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد اسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق راتب و محمد طه سنجر وإبراهيم فراج و ومحمد أحمد حمدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستحدث المشرع نظام الطعن بطريق النقض من النائب العام لمصلحة القانون ، لمواجهة صعوبات تعرض فى العمل ، و تؤدى إلى تعارض أحكام القضاء فى المسألة القانونية الواحدة ، و يحذر لمصلحة القانون و العدالة عرض هذه المسألة على المحكمة العليا لتقول كلمتها فيها فتضع حدا لتضارب الأحكام . و لما كان الطعن بهذه المثابة لا يتقيد بميعاد لأنه إنما يستهدف مصلحة عليا هى مصلحة القانون لإرساء المبادىء القانونية الصحيحة على أساس سليم ، و كان الخصم الحقيقى فى هذا الطعن هو ذات الحكم المطعون فيه ، بما لا محل معه لدعوة الخصوم ، فقد أوجبت المادة أن يوقع النائب العام نفسه على صحيفة الطعن أو على التقرير بالنقض بحسب الأحوال ، مما مفاده أن هذا التقرير أو تلك الصحيفة تعد أن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى خصومة النقض المرفوعة بهذا الطريق ، و التى يجب أن تحمل مقومات وجودها ، فيتعين أن يوقعها من ألزم القانون صدورها عنه و هو النائب العام ، إعتباراً بأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بحصولها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً . لا يغير من ذلك أن يكلف النائب العام أحد أعوانه بتولى صياغة الأسباب التى ينبنى عليها الطعن ، لأنه فى هذه الحال يجب على النائب العام أن يوقع على ورقتها بما يعتبر إقراره إياها إذ الأسباب هى فى الواقع من الأمر جوهر الطعن و أساسه ، و وضعها من أخص خصائصه ، أما إيداع صحيفة الطعن أو التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض فليس ثمة ما يمنع من أن يحصل فيه التوكيل بإعتباره عملاً مادياً يستوى فيه أن يباشره بنفسه أو يكل أمره إلى غيره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " و فى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامى العام الأول و يكون له جميع إختصاصاته " يدل على أن الإختصاص الشامل للمحامى العام الأول و الذى يحل بمقتضاه محل النائب العام و يمارس كافة حقوقه و إختصاصاته لا يكون إلا عند تحقق حالة مادية تتمثل فى غياب النائب العام ، أو حالة قانونية تبعاً لخلو منصبه ، أو حالة حكمية عند قيام مانع لديه ، و كان مؤدى ما تقضى به المادة من ذات القانون من أن يكون لدى كل محكمة إستئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه و إختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، أنها حددت للمحامين العامين إختصاصاً قضائياً يستند إلى أساس قانونى يجعل تصرفاتهم القضائية فى مأمن من الطعن ، فخول كلا منهم فى دائرة إختصاصه الإقليمى أو النوعى كافة الحقوق القضائية التى للنائب العام ، دون أن تمتد سلطاتهم إلى حق ممارسة الإختصاصات الإستثنائية التى خص القانون بها النائب العام وحده و أفرده بها لحكمه تغياها ، و من ذلك القبيل الطعن بالنقض وفق المادة 250 من قانون المرافعات ، و لا يباشرها عنه تحقق إحدى الحالات الثلاث السالف بيانها إلا المحامى العام الأول الذى يلى النائب العام طبقاً للتبعية التدريجية فى النيابة العامة و ليس أى محام عام أول سواه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الذى قرر بالطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة - تطبيقاً للمادة 250 مرافعات - هو أحد رؤساء إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية و هو الذى وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامى العام الأول لدى نيابة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية ، و كانت الأوراق خلوا من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبىء عن إعتماده له ، و من ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذى صفة و يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .