الطعن رقم 1564 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-1-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، وإذ كان من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل قيام مظهر خارجي أسهم فيه هذا الموكل بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور الوكيل بمظهر صاحب الحق في التصرف من شأنه أن يخدع الغير ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة وذلك للشواهد بالمحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة نفاذ التصرف الذي أبرمه الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية في حق الأصيل وإذ أعتد الحكم المطعون فيه بوكالة والد الطاعنين الظاهرة عنهم علي أساس أنه والدهم ويقيمون معه وكان هذا الذي استدل عليه الحكم المذكور علي قيام هذه الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم بأن للأب حق التصرف في مال أولاده الطاعنين ولا ينهض لتشكيل مظهر خارجي خاطئ من جانبهم يكون من شأنه أن يخدع المطعون ضدهما الذين تعاملا مع والد الطاعنين فيما لا يملك التصرف فيه حتى يكون التعامل الذي أجراه معهما نافذا في حقهم فإن الحكم المطعون فيه يكون في هذه الحالة متسما بعدم سلامة الاستنباط والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.