⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1990-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الغرض الأساسي من الإجارة ليس هو المبنى في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات أعدت لاستغلاله بحيث يعتبر المبنى عنصرا ثانويا بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما تخضع للقواعد العامة في القانون المدني وأن استخلاص محكمة الموضوع بأن الغرض الأساسي من الإجارة ليس المبنى في ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أدوات ومنقولات يخضع لمطلق سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة علي تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة علي الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة" يدل علي أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون، أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصده المشرع علي هذه الحالات وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن تفسير العقود والشروط المتفق عليها للتعرف علي مقصود المتعاقدين هو من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أنها لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق ولم تنحرف عن المعنى الظاهر له، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا تسري علي الأماكن المؤجرة مفروشة أو مجهزة ويتعين الرجوع في هذا الشأن إلي القواعد العامة في القانون المدني التي تنظم كيفية انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، وأن النص في المادة 563/1 من القانون المدني علي أنه "إذا عقد الإيجار دون اتفاق علي مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء الفترة بناء علي طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه علي المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد......." يدل علي أنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهي إليه العقد بان لم تحدد له مدة ينتهي بانتهائها، أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه علي وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع، أو استمال معرفة التاريخ الذي قصد المتعاقدان أن يستمر إليه، فإنه في هذه الحالات جميعا لا يمكن معرفة مدة العقد، لذلك وحلا لما يمكن أن ينشأ عن جهالة المدة من منازعات فقد تدخل المشرع، بالنص المشار إليه واعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة علي هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه-المؤجر والمستأجر- الحق في إنهاء العقد إذا نبه أحدهما علي الأخر بالإخلاء في الميعاد المبين في النص القانوني سالف الذكر.