⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1553 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1986-5-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه ولئن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن طلب إخلاء العين محل النزاع لتنازل المستأجر عنها، وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحا، بل يجوز أن يكون ضمنيا، وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي قصد التنازل، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلا ضمنيا عن الحق في طلب الإخلاء، لانتفاء التزام بين هذا الموقف السلبي وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو تأويله وتفسيره، ولا يغير من ذلك إبرام الشركة المؤجرة لوثيقتي التأمين ضد الحريق والسطو علي محل النزاع مع الطاعنة الأولى- التنازل إليها- لحدوثه بعد رفع الدعوى بالإخلاء، ويغدو النعي علي الحكم بهذا السبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني علي أنه "إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ فيه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار علي خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا، سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع للمتجر أو المصنع، مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا في معنى المادة 594 سالفة الذكر أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الأشتغل بأعمال وأغراض تجارية، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج من مجال إعمال تلك المادة، ومؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلا في نشاطا حرفي في قوامه الاعتماد- بصفة رئيسية - علي استغلال المواهب الشخصية، والخبرات العملية والمهارات الفنية فإنه لا يعتبر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة محلا تجاريا ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساس لنشاطه ومصدر لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية، ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق في شأنه حكم المادة 594/2 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وكان الطاعنان لم يتمسكا أمام تلك المحكمة بما جاء بسبب النعي وهو دفع يخالطه واقع، فإنه يكون غير مقبول.