الطعن رقم 1545 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون يوجب علي من يطعن في الحكم مراقبة ما يطرأ علي خصومة من تغيير في الصفة أو الحالة واختصام من يبلغ منهم سن الرشد دون من كان يمثلهم وهم قصر.