⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1543 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-5-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كانت محكمة مركز بنها الجزئية قد قضت بعدم اختصام قيمها بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة بنها الابتدائية وقد أصبح هذا الحكم إنتهائيا بعدم الطعن فيه وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، ولما كانت قوة الأمر المقضي كما ترد علي منطوق الحكم ترد أيضا علي ما يكون من أسبابه مرتبطا ارتبطا وثيقا بهذا المنطوق بحيث ولا تقوم له قائمة بدونه، وكانت نلك المحكمة قد أسست قضاءها بعدم الاختصاص والإحالة علي خضوع عقد الإيجار محل النزاع للقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وإذ لم تستأنف الطاعنة هذا الحكم فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الشأن وكانت دعوى فسخ أو امتداد عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة غير مقدرة القيمة وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة علي خمسمائة جنيه طبقا للمادة 41 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها جائز استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي علي غير أساس.