الطعن رقم 1539 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام بالنقض ضد المطعون عليه أن يكون طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها في مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه في مزاعمه وطلباته هو وأن يكون قد بقي علي هذه المنازعة مع خصمه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 3 من قانون إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 "...تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها، لرئيس مجلس الإدارة" يدل علي أن المشرع لم يجعل للجهات المبينة في النص سوى موطن أصلي واحد- مركز إدارتها- بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام، وغايته من ذلك وصول الإعلان إلي رئيس مجلس الإدارة لكي يباشر الدعوى عن الجهة التي يمثلها أمام القضاء وإذا لم يتم الإعلان علي هذا الوجه تخلفت الغاية منه وصار لا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني ولا يزول الحق في التمسك ببطلانه طبقا للمادة 114 من قانون المرافعات إلا بحضور من يمثل المعلن بناء علي هذا الإعلان بذاته وبالجلسة المبينة فيه ذلك أن حضور الخصم في جلسة أخرى خلاف الجلسة المبينة بالإعلان الباطل- سواء أكان حضوره من تلقاء نفسه أو بناء علي ورقة أخرى -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان.