⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1530 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولم يستأنف هذا القضاء وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كان الحكم المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب وقد تعلقت أسباب الطعن باختصام القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعنا علي قرار هذه الجهة فإنه يكون خصما حقيقيا ويصح اختصامه في الطعن، ومن ثم يضحي دفع النيابة في شأنه غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأندية الرياضية وعلي ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئة الأهلية لرعاية الشباب والرياضة هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون تمكينا لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوطة بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة علي ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية والتثبت من أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون رقم 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة علي نشاط الأندية الرياضية تحقيق الصالح العام وإعلاء الشرعية سيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوبا بأن تنشط إلي ذلك من خلال أجهزتها المختصة وقوفا علي مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلي تقويمه وتصحيحه وإلا عدا امتناعها عن ذلك قرار إداريا سلبيا مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الول قد تظلم إلي الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات بما دعاه إلي إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات وهو ما يعد وفقا للتكييف القانون الصحيح، طعنا في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما يكون قد فصل ضمنا باختصام محاكم القضاء العادي بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص ألولائي وهي قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام.