الطعن رقم 423 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-11-27
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسباب ، ينعى الطاعن بالثلاثة الاولى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ان محكمة اول درجة اعتبارت الايصالين المؤرخين 19/1 و 21/2/1967 والمقدمين من المطعون عليه مبدا ثبوت بالكتابة وقضت من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون عليه ان المبلغ المبين بهما هو جزء من تمن الاطيان الموضحة بصحيفة الدعوى . وقد اعترض الطاعن على تنفيذ حكم التحقيق وطلب العدول عنه ودفع بعدم جواز الاثبات بشهادة الشهود وتمسك بان وجود مبدا الثبوت بالكتابة مقرر لمصلحة المكلف بالاثبات ولم يكن يجيز للمحكمة ان تقضى من تلقاء نفسها بالاحالة الى التحقيق ما دام المطعون عليه لم يطلب ذلك ولم يدع وجود هذا المبدا وقد افصح الطالب للمحكمة عن سبب استلامه المبلغ الوارد بالايصالين بانه من ثمن اطيان باعها اخيه ........الى المطعون عليه بعقد مسجل فى 8/7/1968 ، وتمسك بان هذين الايصالين لا يصلحان مبدا ثبوت بالكتابة لانه يجب فى الورقة لتعتبر كذلك ان تدل بذاتها على الحق المراد اثباته وان تجعله مرحج الحصول . واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استنادا الى انه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تامر بالاثبات بشهادة الشهود فى الاحوال التى يجيز فيها القانون ذلك ، واستخلص من الايصالين رغم خلوهما من بيان العين المبيعة والثمن المتفق عليه ، توافر مبدا الثبوت بالكتابة ، واباح المطعون عليه اثبات التعاقد المدعى به بشهادة الشهود وان يثبت الطريق عكس ما ورد بعقد البيع المسجل المشار اليه ، فان الحكم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال . هذا الا ان محكمة الموضوع لم تستجب لطلب الطاعن ضم الدعوى رقم 1578 سنه 1922 مدنى كلى طنطا والتى يتضح منها صحة دفاعه فى خصوص سبب تحرير الايصالين ، وهو ما يعيب حكمها بالاخلال بحق الدفاع .
وحيث ان حاصل السبب الخامس الفساد فى الاستدلال ، ذلك ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى رغم ان استخلاصه لاقوال الشهود يخالف الواقع .
وحيث ان حاصل السببين السادس والسابع القصور فى التسبيب ، ذلك ان الطاعن تميك امام محكمة الموضوع بانه والمطعون عليه يعمل كل منهما لحساب الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بانه والمطعون عليه يعمل كل منهما لحساب باقى اخوته ، وان المبلغ المبين بالايصالين المقدمين من المطعون عليه دفع من ثمن اطيان اخرى باعها اخوه ...... الى المطعون عليه بعد تحرير الايصالين ، وقد استدل الطاعن على صحة هذا الدفاع بعقدى بيع مسجلين اولهما صادر من اخية المذكور الى المطعون عليه والثانى صادر من .......الى المطعون عليه واخية ، كما قدم الطاعن سند الوكالة الرسمى الصادر له من اخيه . واذ اغفل الحكم المطعون فيه التحدث عن هذا المستند ، واكتفى فى الرد على دفاع الطاعن بان العقد الاول صادر للمطعون عليه من اخر مع ان البائع اخ الطاعن ، فانه يكون مشوبا بالقصور .
وحيث ان حاصل السبب الرابع مخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تكييف الدعوى ذلك ان المطعون عليه اكيد فى صحيفة الدعوى ان المبلغ الذى تسلمه منه الطاعن بموجب الايصالين المؤرخين 19/1، 21/2/1967 هو عربون البيع ، وطلب رد ضعفة لعدول الطاعن عن العقد ، الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءة على ان العقد الذى ابرم هو بيع بات ، واذ فسخ بسبب استحالة تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل الملكيه الى المطعون عليه فيجب اعادة المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالاوراق والخطا فى تكييف الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قدم الخصم ورقة فى الدعوى فإنه يكون متمسكاً بما لهذه الورقة من قوة فى الإثبات ، فإذا تبين لمحكمة الموضوع من الورقة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فلها - إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 189 من قانون المرافعات السابق - المقابلة للمادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لايتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح .