⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 196 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوط الحق فى الشفعة
⚖️ ملحقات الثمن
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ خبير
⚖️ دفاع موضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان المطعون عليه الاول دفع ببطلان الطعن تاسيسا على انه اعلن به بمكتب الاستاذ عبد المنعم افندى الشرقاوى المحامى باعتباره محله المختار حالة انه لم يتخذ هذا المكتب محلا مختارا ليعلن فيه باجراءات الطعن امام محكمة النقض فضلا عن ان المحامى المذكور غير مقرر امام هذه المحكمة . ومن حيث ان هذا الدفع مردود بان المطعون عليه الاول لم يبين محله الاصلى بل كان يتخذ دائما مكتب الاستاذ .................. محلا مختارا له واثبت ذلك فى اعلان الحكم المطعون فيه وقد تم اعلان تقرير الطعن فى هذا المحل دون اعتراض ووصل الى علم المطعون عليه الاول فعلا دليل انه قدم مذكرته ومستنداته فى الميعاد القانونى ، ولا يهم بعد ان يكون المحامى المذكور غير مقرر امام محكمة النقض لان تقريره امام هذه المحكمة لا يدخل له فى تسلم الاعلانات الخاصة بالطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث انه بنى على اربعة اسباب : يتحصل الاول منها فى ان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائى فى قضائه برفض الدفع بسقوط حق الشفعة لمضى اكثر من سته شهور بين تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى 369 سنه 1942 كلى الاسكندرية التى اقامها الطاعن على المطعون عليه الثانى بطلب صحة التوقيع على عقد بيع العين المشفوع فيها ، وبين تاريخ اعلان الرغبة فى الشفعة تاسيسا على ان الدعوى المذكورة هى دعوى صحة توقيع لا تدخل ضمن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 7 من قانون التسجيل - اذ قضى الحكم بذلك يكون اخطا فى تطبيق القانون كما اخطا فى وصف الدعوى المذكورة بانها دعوى صحة توقيع مع انها فى الحقيقة دعوى صحة تعاقد ، اذ تناولت المحكمة عقد الحكم فيها بحث صحة التعاقد اثناء نظر الدعوى الفرعية التى اقامها المطعون عليه الثانى بطلب فسخ البيع . ومن حيث ان هذا السبب مردود بانه سواء اعتبرت الدعوى المذكورة دعوى صحة توقيع ام صحة تعاقد ، فان المادة 22 من قانون الشفعة صريحة فى النص على سقوط الحق فى الشفعة بعد مضى سته اشهر من يوم تسجيل عقد البيع والاصل ان اثر التسجيل لا يترتب الا على تسجيل العقد او الحكم الذى من شانه انشاء حق الملكية او اى حق عينى عقارى او نقله او تغييره او زواله او الذى من شانه تقرير هذه الحقوق وان هذا الاثر لا ينسحب الى الماضى ولا يحتج على ذلك بالمواد 7 ، 10 ، 12 من قانون التسجيل 18 سنه 1923 ، لان النص المقرر لسقوط حق اذا لم يستعمل فى خلال مدة معينه يجب التزام حدوده ولان المواد المذكورة اذ اجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبه التسجيل او فسخها او الغائها او الرجوع فيها ، ودعاوى استحقاق الحقوق العينيه العقارية ورتبت على التاشير بمنطوق الحكم الذى يصدر فى هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب اثر التاشير بالحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة ، قائما اجازته على سبيل الاستثناء حماية لاصحاب تلك الدعاوى قبل من تترتب لهم حقوق عينيه على العقار او ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى فهى لا تفيد ان تسجيل الصحيفة فى هذه الاحوال يقوم مقام تسجيل العقد فى جميع ما يترتب على هذا التسجيل من اثار . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى وقوع بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم ، اساسه ان البيع صدر من المطعون عليه الاول اعلنه بالرغبة فى الاخذ بالشفعة وبصحيفة الدعوى عن نفسه فقط وصدر الحكم عليه وحده دون اولاده القصر . ومن حيث ان هذا السبب غير مقبول لانه لم يدفع به امام محكمة الموضوع فلا يجوز التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم عاره قصور فى التسبيب من وجهين الاول ان الطاعن تمسك امام محكمة الاستئناف بتقرير الخبير الاول وبحكم رسو المزاد وما سبقه ولحقه من اجراءات وطعن فى تقرير الخبير الثانى فى خصوص ما يدعيه من جواز فى الحد الشرقى ولكن الحكم لم يرد على شئ من هذا . " والثانى " انه تمسك بمذكرته الختامية التى قدمها الى محكمة الاستئناف بدفاع جوهرى مؤثر فى الدعوى وهو ان الشفيع مسخر من قبل البائع وقال فى بيان هذا التسخير " ان الشفيع عرض عليه ان يدفع اليه مائه جنيه مقابل تركه دعوى الشفعة امام شهود " ولم يرد الحكم المطعون فيه على ذلك . ومن حيث ان هذا السبب بشقيه مردود :" اولا " بان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه لاسبابه اثبت ان المحكمة لم تاخذ بتقرير الخبير الاول لانه لم يقم بالمامورية التى كلف بها وفقا للحكم التمهيدى الصادر بندبه وان المحكمة اطلعت على تقرير الخبير الثانى ومحاضر اعماله وتحققت من انه انتقل الى العين موضوع النزاع ، وعاينها وسمع اقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع على مستنداتهما وطبقها على الطبيعة واخذت بالنتيجة التى انتهى اليها وبذلك اصبحت الاسباب التى اوردها فى تقديره اسبابا لحكمها ولم يقدم الطاعن صورة رسمية من تقرير هذا الخبير ومحاضر اعماله يعجز محكمة النقض عن تبين وجه القصور الذى يعيبه على الحكم ، ومردود ثانيا بان الطاعن بعد ان ذكر عرضا فى مذكرته المقدمة صورة منها الى هذه المحكمة ان الشفيع مسخر من البائع لم يقدم على هذه الواقعة دليلا ولم يطلب الى محكمة الموضوع احالة الدعوى على التحقيق لاثباتها فلا يجوز ان يعيب عليها القصور اذا هى لم تتعرض لهذا الوجه من الدفاع المجرد من الدليل . ومن حيث ان السبب الرابع يتحصل فى ان الحكم عاره قصور اذ قضى بالملحقات دون ان يبين مقدارها مع قيام النزاع بشانها بين الطرفين . ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المحكمة اذ قضت بالملحقات لم تحدد مقدارها ، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة فى الطعن ان هذا التحديد كان مثار نزاع بين الطرفين وكان يتعين على المحكمة الفصل فيه ، ومن ثم يكون لغفاله قصورا يوجب نقض الحكم فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه لم يبين محله الأصلي بل كان دائماً يتخذ مكتب فلان المحامي محلاً مختاراً له وأثبت ذلك في إعلان الحكم المطعون فيه، وتم إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المحل دون اعتراض منه ووصل إلى علمه فعلاً بدليل تقديمه مذكراته ومستنداته في الميعاد القانوني. فلا يقبل منه أن يدفع ببطلان هذا الطعن تأسيساً على أنه أعلن إليه بمكتب هذا المحامي، ولا يهم بعد أن يكون المحامي المذكور غير مقرر أمام محكمة النقض لأن التقرير أمامها لا دخل له في تسلم الإعلانات الخاصة بالطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المواد 7، 10، 12 من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 إذ أجازت تسجيل صحائف دعاوى بطلان العقود واجبة التسجيل أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها ودعاوى استحقاق الحقوق العينية العقارية ورتبت على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر التسجيل بالحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة فإنما أجازت ذلك على سبيل الاستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من تترتب لهم حقوق عينية على العقار أو ديون عقارية منذ تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، فهي لا تفيد أن تسجيل الصحيفة في هذه الأحوال يقوم مقام تسجيل العقد في جميع ما يترتب على هذا التسجيل من آثار. وإذا كانت المادة 22 من قانون الشفعة صريحة في النص على سقوط الحق في الشفعة بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، وإذا كان النص على سقوط حق إذا لم يستعمل في مدة معينة يجب التزام حدوده فإن الحق في الشفعة لا يسقط بمضي ستة أشهر على تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء الأطيان المشفوع فيها سواء أكانت هذه الدعوى دعوى صحة تعاقد أم صحة توقيع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطعن بأن الحكم قد بني على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط في حين أن البيع صدر منه عن نفسه وبصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها أنها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتحققت منه أنه انتقل إلى العين محل النزاع وعاينها وسمع أقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع على مستنداتهما وطبقها على الطبيعة، ثم أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها فإن الأسباب التي أوردها الخبير في تقريره تصبح أسباباً لحكمها، وإذا كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من تقرير هذا الخبير ومحاضر أعماله حتى تستطيع محكمة النقض أن تتبين ما ينعاه على الحكم من قصور فإن طعنه لا يكون له وجه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم قد قضى بملحقات الثمن دون أن يبين مقدارها وكان هذا المقدار كما هو ثابت من المستندات المقدمة في الطعن محل نزاع بين الطرفين، فإن إغفاله يكون قصوراً مستوجباً نقضه في هذا الخصوص.