الطعن رقم 1530 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد خبرا بين المنفذ عليه وبين المشترى الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني - بحسب الأحوال - من جهة أخرى , ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع - من غير من كان طرفا في إجراءات التنفيذ - على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني , لأن بيع ملك الغير - إراديا كان هذا البيع أو جبريا - لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشترى أكثر مما كان للمنفذ عليه .