الطعن رقم 1528 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-1-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم فإن البطلان المترتب علي إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا بقرار لمصلحة القصر لا يفيد منه سواهم ويتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص في المادة 828/3 من القانون المدني علي أنه "إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم" يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن المشرع قد وضع قرينة قانونية علي قيام وكالة ضمنية بين الشريك الذي تطوع لإدارة المال الشائع وبين باقي شركائه في هذا المال الذين علموا بإدارته وسكتوا ولم يعترضوا عليها ويعد هذا الشريك الذي لم تكن له أغلبية الأنصباء في المال الشائع وقام بإدارته إدارة معتادة أصيلا عن نفسه ووكيلا عن باقي شركائه في هذه الإدارة فتنفذ في حق باقي شركائه سواء ما كان منها عملا ماديا أو تصرفا قانونيا تقتضيه الإدارة وهي تشمل الإجارة أما الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة في المال الشائع- فإنه وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أيضا- لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنا ويترتب علي عدم سريان الإيجار الصادر من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالي اعتبار المستأجر متعرضا لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل علي العين، ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأدلة المطروحة في الدعوى وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية إلا أن ذلك مشروط بان يكون استخلاصها سائغا ومتفقا مع الثابت بالأوراق.