⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1525 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-5-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن لم يرد في القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق علي واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني، فإن الحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلي تقرير هذا الامتداد، والتي استهدف فيه حماية شاغل العين من عنف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة، تقضي بان الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- يقتصر علي الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونا من الورثة، ويقصد بالإقامة في هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة، بحيث لا يعول علي مأوى دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وآيا كان مبعثها وداعيها.