الطعن رقم 1519 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-1-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به، ولو كانت له مصلحة في ذلك أو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وكان البطلان الذي تتمسك به الطاعنة إنما يدعى حصوله في إعلان المطعون عليه الثاني بصحيفة افتتاح الدعوى فلا يجوز إثارة هذا الدفع لانتفاء صفتها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون بالنسبة لعقود الإيجار السارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت أما إذا كانت مدة إقامتهم ممتدة إلي تاريخ لاحق أو كانت عقود الإيجار الصادرة إليهم لم تبرم إلا في تاريخ تال لسريان القانون المذكور فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم" أنه إذا انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المشرع بعد أن بين في الفقرات الثلاثة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مصير عقد إيجار الأجنبي عند انتهاء مدة إقامته ووسيلة إثبات تلك الإقامة نص في الفقرة الأخيرة علي أنه" ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" مما يدل علي أن المشرع بعد أن وضع القاعدة العامة بانتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد، وضع استثناء يقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية ولأولادها من الأجنبي، ويشترط لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة استمرار عقد الإيجار أن تثبت إقامته بالعين المؤجرة وعدم مغادرته البلاد نهائيا، وكان استخلاص توافر الإقامة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.