الطعن رقم 1518 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1992-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ورود عقد الإيجار علي أرض قضاء يجعل دعوى الإخلاء خاضعة للقواعد العامة في القانون المدني، بصرف النظر عما إذا كان يوجد بتلك الأرض مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه، طالما أن المباني لم تكن محل اعتبار عند التعاقد، أو عند تقدير الأجرة، وأن المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة هو ما أثبت بالعقد بشرط أن يكون مطابقا للحقيقة ولإرادة المتعاقدين، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه.