الطعن رقم 1514 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-1-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليه بعد ذلك أن يتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ويرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 178 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل الأحكام علي الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، مما يستوجب أن تبين المحكمة الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها لتتمكن محكمة النقض من مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة ذلك للتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها، فإن تعذر تعين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها فإن الحكم يكون معيبا بقصور يبطله.