الطعن رقم 1514 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1982-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القضاء ببطلان حكم المزاد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - ينعطف أثره إلي وقت إيقاع البيع علي الراس عليه المزاد بما يستتبع إلغاء الآثار المترتبة علي حكم بيع المزاد وإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل صدوره فتعود الملكية إلي من كانت له قبل صدور حكم إيقاع البيع وليس إلي غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من يدعي الملكية لنفسه يكون هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن ثبوت عدم إكتساب المدعي عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي - لما كان ذلك وكان مؤدي نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية لا تنتقل في المواد العقارية ولا الحقوق العينية الأخري سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلي وقت التسجيل سوي مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها.