الطعن رقم 413 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-10-23
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ صفة الوكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت وبالاوراق ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بسقوط حقه فى الطعن بالاستئناف على انه اعلن بالحكم المستانف فى موطنه الاصلى بتاريخ 9/12/1974 ولم يرفع استئنافه عن ذلك الحكم الا فى 20/9/1975 فى حين ان الثابت من دفاع المطعون ضدها فى مذكرتها شرحا للدفع المقدم منها بالسقوط انه اتخذ له محلا مختارا بصحيفة الطعن مكتب الاستاذ ........المحامى مما مفادة انها اعلنت الحكم فى موطنه المختار رغم انهاء توكيله للمحامى المذكور بصدور الحكم الابتدائى بما يجعله اعلانا باطلا .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول انه رد على الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف بانه لا يصح اعلانه بمكتب محاميه الذى انهى وكالته ، وان التوكيل 278 لسنه 1963 عام ابو كبير غر صحيح ولم يصدر منه للمحامى مستلم الاعلان ولكن الحكم المطعون فيه رد على دفاعه ردا غير سائغ حين قرر انه لا توجد مصلحة للمحامى مستلم الاعلان فى استلام ورقة الاعلان حالة كونه ليس وكيلا وكان يتعين على المحكمة ان تكلف المطعون ضدها بتقديم التوكيل المدعى به .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم قد إستخلص من ورقة الإعلان أنه تم فى الموطن الأصلى للطاعن مخاطباً مع وكيله و هو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص حتى و لو أدعى الطاعن بعدم صحة هذه الوكالة لأن المحضر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . غير مكلف بالتحقق من صفه من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطنه ، و من ثم فإن إستطرد إليه الحكم بعد ذلك من إنتفاء مصلحة المحامى فى التوقيع بالإستلام يكون تزايداً و يكون النعى عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .