الطعن رقم 1511 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-4-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة النقض أن تثير في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو ف ي صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها علي محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب علي الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان تشكيل المحكمة هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ومن ثم يكون للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بذلك طالما توافرت الشروط المتقدمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الإيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون وفي المادة 18 المشار إليها علي أنه "يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة..." يدل علي أن المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرارات الصادرة بهدم المنشآت الأيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها يلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني من المقيدين بنقابة المهندسين، وقد استهدف المشرع بهذا التشكيل وعلي ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة، ربطا مباشرا لما تقسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلي العدالة ودون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي ومن ثم فإن ألحق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون وهو مما يتعلق بأسس النظام القضائي المتعلقة بالنظام العام ويترتب علي مخالقته بطلان الحكم ويحق لكل من الخصوم وللنيابة التمسك بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان تحت نظر محكمة الاستئناف- عند الحكم في الدعوى- جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب من تلقاء نفسها والحكم في الدعوى علي موجبه.