الطعن رقم 1510 لسنة 51 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1987-6-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لكل سفينة تباشر نشاطا تجاريا أجنبيا توكيلا ملاحيا ينوب عن مالكها سواء كان طبيعيا أو اعتباريا في مباشرة ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطنا لمالك السفينة أو مجهزها، وكان قانون التجارة البحري لم يعرض لناظم أمانة السفن الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارية البحرية الحديثة كما لم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو الأعمال التي يقوم بها، وهو ما خلا منه قرار وزير النقل البحري رقم 143 سنة 1976 بتأمين الشركة المطعون ضدها الثالثة.