الطعن رقم 1509 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-11-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من أن "ويكون إعلان غير المصري الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة" يدل- وعلي ما استقرت عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد واجه وضعا حتميا يتمثل في استحالة أن يكون لغير المصري موطنا أصليا داخل البلاد بعد انتهاء مدة إقامته بها التزاما بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 التي تفرض علي كل أجنبي مغادرة أراضي الجمهورية بعد انتهاء مدة إقامته ومن ثم أوجب إعلانه باعتباره مقيما بالخارج عن طريق النيابة العامة لا فرق في ذلك بين إعلانه بصحيفة الدعوى وبين إعلانه بالحكم وكل ذلك ما لم يكن الأجنبي قد حصل علي ترخيص جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ورود النعي علي غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يجعله غير مقبول.