⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1504 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة المحددة لنظره غير منه للخصومة في موضوع الاستئناف إذ لم يتطرق للفصل في الموضوع سواء في منطوقه أو في الأسباب المرتبطة بهذا المنطوق , ولا يؤدي بذاته على وجه الحكم واللزم إلى سقوط حق المستأنف في طريق الطعن بالاستئناف , بل يجوز له رفع آخر إذا كان ميعاد الاستئناف ما زال باقيا كما إذا كان ميعاد الطعن في الحكم الابتدائي لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه ولم يعلن بعد أن بطل إعلانه ولا يمنع المحكمة من نظره والفصل في موضوعه أما إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى فإنه يترتب على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يصبح حكم محكمة أول درجة نهائيا وإذا رفع عنه استئناف جديد قضت المحكمة بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213/2 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن أي أنه يجوز للمعلن إليه إذا ما تم الإعلان لجهة الإدارة أو النيابة العامة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره .