الطعن رقم 1498 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-3-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كان الاتفاق علي قاعدة النسبية في عقد التأمين علي الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الاتفاق يعد جائزا قانونا ومتعينا إعماله متى نص عليه صراحة في عقد التأمين.