⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1497 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها، يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما في الحكم الأول استقرار ويبنى علي ذلك أن ما لك تنظر فيه المحكمة بالفصل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت حجية الحكم تقتصر علي ما فصل فيه من الحقوق وما لم تفصل فيه لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان المنع من إعادة النزاع في الحق المقضي فيه يشترط وحدة الحق في الدعويين وأن ينصب قضاء الحكم الأول علي الحق موضوع النزاع في الدعوى الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلي حماية حق الملكية وما يتفرع من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة، ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.