الطعن رقم 411 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1979-6-5
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول ان الحاضر عن المطعون ضدها دفع بجلسة 12/4/1976 باعتبار الاستئناف كان لم يكن قولاان تعجيله من الوقف الاتفاقى كان بعد الثمانية ايام المنصوص عليها فى المادة 128 من قانون المرافعات ، وقد طلب مورثه رفض هذا الدفع لعدم ابدائه فى اول جلسة تالية للايقاف وارتضاء الحاضر عن المطعون وقف الدعوى للتصالح لمدة ثمانية عشر شهرا مما يستفاد منه تنازله عنه ، الا ان الحكم قضى باعتبار المستانف تاركا استئنافه دون ان تدفع المطعون ضدها بهذا الدفع ودون ان يرد على دفاع مورثة من تنازلها عن التمسك بالدفع المبدى منها باعتبار الاستئناف كان لم يكن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات فى أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الإنفاق أياً كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذ المدة ، و رتب على تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستانف تاركاً إستئنافه ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أمام محكمة الإستئناف قد أوقفت فى 1973/11/15 لمدة ستة شهور بإتفاق الطرفين و لم يعجلها مورث الطاعن إلا فى 1974/5/29 و بعد إنتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار مورث الطاعن تاركاً إستئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول ، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح و لا يوثر فى ذلك أن تكون محكمة الإستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 1974/6/10 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر فى النزاع بين مورث الطاعن و المطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعاده النظر لم تسفر عن إتفاق بين الطرفين ، فإن الدعوى تعود بقوة إلى القضاء بحالتها التى كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - و على ما ورد فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنه التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح ، كما لا يؤثر فى سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 1976/4/12 بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع و هو إعتبار مورث الطاعن " المستأنف " تاركاً إستئنافه وفقاً لنص المادة 128 مرافعات .