⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1989-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 المنطبق علي واقعة النزاع- والمقابلة لنص المادة 29 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 علي أنه "....لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل علي أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة هو الترك الفعلي للإقامة في العين من جانب المستأجر وأن الامتداد القانوني للعقد لصالح المستفيد من مناطه أن يكون عقد الإيجار مازال قائما وقت الترك لم يفسخ قضاء أو رضاء ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يبقي دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر نائبا عن الأشخاص الذين أوردهم النص المشار إليه في استئجار العين، ولما كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة أو نفيه هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضائها علي أسباب سائغة وكان الواقع في الدعوى أن زوج الطاعنة (المستأجر) قد أتفق مع المطعون ضده (المؤجر) بالعقد المؤرخ 6/7/1977 علي فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1975 وتعهد بإخلاء العين المؤجرة له في 11/7/1977 فإن هذا الاتفاق وقد صدر عن المستأجر بصفته الطرف الأصيل في العقد يسري في حق الطاعنة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لثبوت أن المستأجر ظل مقيما معها في العين المؤجرة بعد إبرام الاتفاق مع المؤجر في 6/7/1977 علي فسخ العلاقة الإيجارية بينهما، وإنه لم يترك العين قبل ذلك التاريخ ونفي تخليه عنها، وذلك استنادا إلي ما شهده شاهدا المطعون ضده في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وإلي ما استخلصه الحكم صحيحا من قرائن استنبطها من الواقع المطروح عليه في الدعوى وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا له أصل ثابتا بالأوراق- ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ولئن كانت أسباب الحكم قد اشتملت علي تقريرات قانونية خاطئة إلا أنه طالما أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، فإن لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب علي النحو السالف بيانه.