⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1490 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كان لعقد إيجار المسكن طابعا عائليا لا تعاقد المستأجر بمقتضاه ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه إفراد أسرته ليسكنوه فيه، إلا أن ذلك -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا ينفي نسبية أثار عقد الإيجار فيما بين أطرافه فيظل المستأجر الأصلي وحده دون غيره من المقيمين معه هو الطرف الوحيد في التعاقد مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذا بأحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير انحرافا عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، لأن هؤلاء ليسوا طبقا للقانون أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر علاقة تعاقدية سواء كانت إقامتهم منذ بداية الإيجار أو بعده، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط كي يستفيد المقيم مع المستأجر منذ بدء الإيجار بأحكام الامتداد القانوني الوارد بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يكون عقد الإيجار مازال قائما ساريا، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد- وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة..." يدل علي أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول وقت العمل بالقانون المذكور حتى 31/7/1981 دون أن يكون لهم مدة إقامة سارية المفعول في ذلك الوقت قد أصبحت منتهية بقوة القانون ومنذ نفاذه...وأنه إذا ما انتهت هذه العقود علي النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلي المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلي طلبه متى تحققت أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.