⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1489 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلي المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه لأنه بيع تام يرتب جميع أثاره فيما عدا نقل الملكية فالمشتري الذي لم يسجل عقده يستطيع رغما من ذلك مطالبة البائع بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلمها، ولا يستطيع الأخير أن يستردها منه إذا كان قد سلمها إليه لأنه يلتزم بضمان التعرض قبل المشتري واسترداد العين يتناقض مع هذا الضمان، أما البائع في عقد البيع غير المسجل فرغم أنه يظل مالكا، إلا أنه لا يستطيع تأجير العقار إيجار ينفذ في حق المشتري منه ولو لم يسجل عقده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن تكون المفاضلة بين المشتري بعقد غير مسجل والمستأجر من البائع له -وكلاهما دائن شخصي للبائع المؤجر- بالأسبقية في الاستلام فمن سبق إلي وضع يده علي العقار يكون قد استوفى حقه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اشتري الشقة محل النزاع من مالكها بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 27/1/1988 ووضع يده عليها فأصبحت في حيازته حتى تعرض المطعون ضده له في الانتفاع بها بتاريخ 26/9/1991 بزعم استأجرها من البائع بعقد إيجار لاحق مؤرخ 13/4/1989 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16317 لسنة 91 المنتزه فأيد الشهود وضع يد السابق كما قضى نهائيا ببراءته من تهمة التعدي علي حيازة المطعون ضده في الجنحة 16399 لسنة 91 المنتزه لثبوت أن الشقة كانت في حيازة الطاعن وملكه قبل استئجار المطعون ضده لها فإن الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الطرد للغصب فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.