⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1488 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1991-12-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 قضت علي أن "تسري أحكامه فيما عدا الأراضي الفضاء علي الأماكن وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض..." يدل علي أن هذا القانون لا يسري علي الأراضي الفضاء وتلحق بالأراضي الفضاء الأراضي المقامة عليها منشآت صناعية أو تجارية تفوق أهميتها قيمة تلك الأرض، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن الغرض الأساسي من الإجارة المكان في حد ذاته، وإنما ما اشتملت الإجارة علي عناصر أخرى أكثر أهمية بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار الأماكن في حد ذاته وبين مقابل الانتفاع بمزايا تلك العناصر كان الإجارة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود واستخلاص ما تراه أو في إلي نية عاقديها مستهدية بوقائع الدعوى وظروف التعاقد وملابساته بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد أو يجاوز المعنى الظاهر لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين الخبير في الدعوى هو من الرخص المخولة لقاضي الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء متى وجد في أوراق ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها وحسبه أن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يلزم القانون المحكمة بإثبات المستندات الذي تعول عليه في قضائها ولا يعيب حكمها- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ما دامت مقدمة إلي المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم بما يكفي مجرد الإشارة إليها وبيان مضمونها خاصة وأن عقد الالتزام سند الدعوى قدمته الشركة الطاعنة ضدها أمام محكمة أول درجة وقد تناضل الطرفين حول التكييف القانوني لهذا العقد وأورد نصوصه في مذكرات دفاعها وصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي أن العقد المؤرخ 1/11/1976 لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية واعمل بشأنه القانون المدني فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة ثاني درجة غير ملزمة إذا هي ألغت حكما ابتدائيا الرد علي جميع ما ورد في هذا الحكم من أدلة وحسبها أن تورد التعليل السائغ لما قضت به وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه "...أن البين من الأسم المعلون به والتمهيد الذي تصدر به ومن كافة بنوده التي ارتضاها المستأنف عليه الأول ووقع عليها أن الشروط والبنود والعناصر التي انطوي عليها العقد ليست من طبيعة عقد الإيجار بأي حال من الأحوال إنما هو عقد من نوع خاص له قواعده التي نظمها القانون دون أن يكون لقوانين إيجار الأماكن أو أزمة الإسكان دخل بها الأمر الذي مؤداه عدم خضوع هذا العقد للتشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن..." ثم أضاف قائلا "لا يقدح في سلامة هذا النظر ما قدمه المستأنف عليه الأول من رسم هندسي فرضته عليه الشركة المستأنفة لتحسين الخدمات التي يقدمها لنزلاء وزوار الفندق بل أن هذا الرسم فيما تراه هذه المحكمة قرينة تضاف إلي القرائن المتساندة التي تؤدي إلي اعتبار العقد موضوع النزاع الماثل عقد من نوع خاص...." وهو بيان كاف لحمل الحكم وبيان أسانيده.