الطعن رقم 1484 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1995-4-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة علي هذه الأسس، فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء وحددت فيه الجرة بصفة مبدئية كان علي مالك المبني إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام البناء ويشترط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس... و علي المالك أن يمكن المستأجر من الإطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الأجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال" والنص في المادة الخامسة منه علي أنه "إذا رأي المستأجر أن الأجرة التي حددها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون..." يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة وعلي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك علي ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر علي هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلي اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا عل إتمام البناء أما إذا كان تعاقده سابقا علي ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب مما مؤداه أنه ما لم يتقدم المستأجر إلي اللجنة المختصة لتحديد الأجرة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يعتبر نهائيا ونافذا ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد أخذا بالغرض من تقريره يعد ميعادا حتميا وليس ميعادا تنظيميا بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلي تلك اللجنة بعد انقضاء الأجل المحدد ومفاد ما تقدم أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة هذا الطعن تضحي الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ويكون الطعن في هذا التقدير من المستأجر وحده دون المالك خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه وفي حالة حصول هذا الطعن تضحي الأجرة التي المالك أجرة قانونية ملزمة للطرفين.