⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1482 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1987-6-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الشيء المقضي فيه من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين وتثبت الحجية لما فصل فيه الحكم السابق صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في المتظلم أنه ناقش ما أورده المتظلم في صحيفة دعواه من أن المبلغ المطالب به والصادر به أمر الأداء يمثل قيمة أقساط لأرض مبان لم يصدر بشأنها قرار بالتقسيم وأقام قضاءه بإلغاء الأمر المشار إليه علي ما كشفت عنه أوراق الدعوى من خلوها من قرار التقسيم بما يعيب التصرف بمخالفته لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 وهو قضاء يطوي علي الفصل في مدى صحة العقد وهي مسألة أساسية مشتركة بين الدعويين استقرت حقيقتها بين الطرفين بالحكم السابق فتكون لأسبابه حجية منطوق الحكم المانعة من إعادة النزاع فيها من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأثر المترتب علي بطلان العقد هو أن يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلا أن يكون ذلك مستحيلا وهو ما لازمه أن يمحو البطلان كل أثر للعقد سواء كان هذا الأثر نتيجة إتفاق صريح أو ضمني بين عاقديه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي بطلان العقد وعودة طرفيه إلي ما كانا عليه قبل التعاقد بتسليم العين وما عليها من مبان للمطعون ضده مقابل استحقاق الطاعن لما أودع علي ذمته من تعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن الحكم في التظلم المشار إليه قد فصل فصلا قاطعا في أسبابه التي قام عليها والمرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا بخضوع الأرض محل النزاع للقانون رقم 52 لسنة 1940 وكانت قوة الأمر المقضي تثبت للحكم النهائي وتعلو علي اعتبارات النظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي سند من هذه الحجية، فإن ما يثيره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يكون غير منتج.