⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1481 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-1-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المواد 579،580، 581 من القانون المدني أن المستأجر ولئن كان يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب علي المستأجر أن يقتصر عليه وألا يعمد إلي تغييره إلا بعد الحصول علي إذن المؤجر كما يمتنع عليه إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بأذن المؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي الذي يترتب عليه ضرر للمؤجر فتنتفي عندئذ حكمه التقييد ويصبح التغيير جائزا ولا يغير من ذلك أن يتضمن العقد حظرا صريحا للتغيير بكافة صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفا في استعمال حقه في طلب الفسخ عملا بالمادة الخامسة من القانون المدني، وقد أجاز المشرع للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والكهرباء وما إلي ذلك من المستحدثات النافعة ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات بل يجب عليه أن يعاون المستأجر في إدخالها إذا كان هذا التعاون لازما شريطة عدم تهديد سلامة العقار ومراعاة الأصول المرعية ورد النفقات التي صرفها المؤجر إذا تدخل بالمعاونة ولو تضمن العقد حظرا صريحا بإجراء هذه التوصيلات بغير موافقة المؤجر إعمالا لنظرية عدم التعسف في استعمال الحق.